نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 283
والثاني : إمّا أن يستضرّ الكلّ أو البعض أو لا يستضرّ أحدهم ، وفي الأوّل لا يجبر الممتنع [ 1 ] كالجواهر والعقائد الضيّقة ، وفي الثاني إن التمس المستضرّ ، أجبر من لا يتضرر وإن امتنع المتضرر لم يجبر ويتحقّق الضرر المانع من الإجبار ، بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة ، وقيل بنقصان القيمة وهو أشبه وللشيخ قولان .
283
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 283