responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266


لأنّا نجيب عن الأوّل بمنع دعوى الإجماع ، على خلاف موضع النزاع ، لأنّ المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعاً من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته ونحن نقول فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوماً كان أو مفتوحاً و إلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر ( رحمه الله ) في الخلاف .
ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها فإنّ طلحة بتريٌ والسكوني عامي ومع تسليمها نقول بموجبها فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلاً ولو شهد به فكأنّ الكتاب ملغى .
إذا عرفت هذا ، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق اللّه .
ثمّ ما ينهى إلى الحاكم أمران : أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين والثاني إثبات دعوى مدّع على غائب .
أمّا الأوّل : فإن حضر شاهداً لإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ، ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده ، لا أنّه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر إذا لا علم له بذلك بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عادوا المنازعة في تلك الواقعة وإن لم يحضرا الخصومة فحكى لهما الواقعة ، وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردّد والقبول أولى لأنّ حكمه كما كان ماضياً كان إخباره ماضياً .
وأمّا الثاني وهو إثبات دعوى المدّعي ، فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به ، وأشهدهما على نفسه بالحكم ، وشهدا بذلك عند الآخر قُبلها وأنفذ الحكم ، ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته : ادّعى على فلان بن فلان الفلاني كذا ، وشهد له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما فحكمت أو أمضيت ففي الحكم به تردّد ، مع أنّ القبول أرجح ، خصوصاً مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى

266

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست