نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 212
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنّه يأتي على الدعوى [ 1 ] فلو ادّعى عليه غصباً أو إجارة مثلاً فأجاب بأنّي لم أغصب ولم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنّه لم يجب به إلاّ وهو قادر على الحلف عليه ، والوجه أنّه إن تطوّع بذلك
212
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 212