نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
أمّا المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلاّ مع الرد أو مع النكول على قول ، فإن ردّها المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه اجماعاً [ 1 ] . ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ : ليس له ذلك إلاّ برضا المدعي [ 2 ] وفيه تردد منشأه أنّ ذلك تفويض لا اسقاط .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 176 .
211
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 211