نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205
البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي . اليمين تتوجه على المنكر [ 1 ] تعويلاً على الخبر وعلى المدّعي مع الرد ومع الشاهد الواحد ، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ولا يمين للمنكر مع بيّنة المدعي لانتفاء التهمة عنها ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين .
( 1 و 2 ) الوسائل ، 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 و 2 : 170 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 177 .
205
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205