نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 204
ولا يستحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه [ 1 ] إلاّ مع العذر كالمرض المانع وشبهه ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلّفه في منزله وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار .
( 1 ) الوسائل ، 18 ، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 167 .
204
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 204