نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 597
الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان إنّه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : يقبل شهادة الرجوع [ 1 ] ، لأنّهما لا يجرّان نفعاً ، وفيه إشكال ، من حيث إنّ المال يؤخذ من يدهما ، فهما غريما المدعي . الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنّه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده [ 2 ] ، لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأُولى .
597
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 597