responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 565


الطرف الخامس :
في اللواحق وهي قسمان :
القسم الأوّل : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد [ 1 ] ، ويترتب عليه مسائل :
الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد ، شرط في القبول ، فان اتفقا معنىً حكم بهما وإن اختلفا لفظاً ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب ، والآخر انتزع ، ولا يحكم لو اختلفا معنىً ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع ، لأنّهما شيئان مختلفان ، نعم ، لو حلف مع أحدهما ثبت . الثانية : لو شهد أحدهما انه سرق نصاباً غدوةً ، وشهد الآخر أنه سرق عشيةً لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين . وكذا لو شهد الآخر إنّه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين .

565

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست