نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 565
الطرف الخامس : في اللواحق وهي قسمان : القسم الأوّل : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد [ 1 ] ، ويترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد ، شرط في القبول ، فان اتفقا معنىً حكم بهما وإن اختلفا لفظاً ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب ، والآخر انتزع ، ولا يحكم لو اختلفا معنىً ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع ، لأنّهما شيئان مختلفان ، نعم ، لو حلف مع أحدهما ثبت . الثانية : لو شهد أحدهما انه سرق نصاباً غدوةً ، وشهد الآخر أنه سرق عشيةً لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين . وكذا لو شهد الآخر إنّه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين .
565
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 565