نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 430
الثاني : كمال العقل [ 1 ] . فلا تقبل شهادة المجنون اجماعاً ، أمّا من يناله الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته . وكذا من يعرض له السهو غالباً ، فربّما سمع الشيء ونسي بعضَه ، فيكون ذلك مغيّراً لفائدة اللفظ و ناقلاً لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به .
430
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 430