نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 397
ولو كانت يدهما على الدّار ، وادعى أحدهما الكل ، والأخر النصف وأقام كلّ منهما بيّنة ، كانت لمدعي الكل ، ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بيّنة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ، ولو ادّعى أحدهم النصف والآخر الثلث ، والثالث السدس [ 1 ] وكانت يدهم عليها ،
397
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 397