نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 395
السادسة : لو ادّعى داراً في يد زيد ، وادّعى عمرو نصفها ، وأقاما البينة قضي لمدعي الكلّ بالنصف ، لعدم المزاحم [ 1 ] وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ، ويقضي لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين ، قضى بها بينهما بالسوية ، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع و لمدعي النصف الربع .
395
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 395