نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 213
صحّ وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى . ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعياً والمدّعي منكراً [ 1 ] فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 178 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 179 .
213
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 213