نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 203
وحَلف الأخرس بالإشارة [ 1 ] وقيل توضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسم اللّه سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفاً وإن امتنع ألزم الحق استناداً إلى حكم عليّ ( عليه السلام ) في واقعة الأخرس .
( 1 ) المصدر نفسه : 9 : الباب 39 ، من أبواب الاحرام ، الحديث 1 : 39 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 222 .
203
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 203