ويقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ ، ويتساوي ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ثم يرجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 124 .