responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72


الرابعة : إذا اشترك عبدٌ وحرٌ في قتل حرّ عمداً ، قال في النهاية : للأولياء قتلهما ويرد إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدّي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلّم العبد إليهم . أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحرّ سبيل [ 1 ] . والأشبه أنّ مع قتلهما يردّون إلى الحر نصف الديّة ولا يردّ على مولى العبد شيء مالم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد فإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائد عن نصف دية المقتول أدّوا إلى المولى الزائد ، فإن استوعب الدية وإلاّ كان تمام الدية لأولياء الأوّل وفي هذا اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب بالمذهب .

72

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست