نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 53
الرابعة : لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح [ 1 ] ، وهو أن لا تبقى حياته مستقرّه وذبحه آخر فعلى الأوّل القود وعلى الثاني دية الميت ولو كانت حياته مستقرّةً فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالباً كشقّ الجوف وآلامه أو لا يقضي به كقطع الأنملة .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 243 .
53
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 53