نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 314
ولو كان المقتصّ مجنوناً فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدراً [ 1 ] إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل مبطلاً حقّ نفسه ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعه وقيل : لا يكون قصاصاً ، لأنّ المجنون ليس له أهليّة الاستيفاء وهو أشبه ، ويكون قصاص المجنون باقياً على الجاني ودية جناية المجنون على عاقلته .
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 415 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 28 ، من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 52 .
314
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 314