responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312


وأمّا الدية فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع العلم بأنّها لا تجزي وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضاً .
ولو قطعهما مع العلم ، قال في المبسوط : سقط القود إلى الدية ، لأنّه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القود وفيه إشكال ، لأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه فيكون كما لو قطع عضواً غير اليد وكلّ موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية ولو اختلفا فقال : بذلتها مع العلم لا بدلاً فأنكر الباذل [ 1 ] فالقول قول الباذل لأنّه أبصر بنيّته ولو اتّفقا على بذلها بدلاً لم تقع بدلاً .

312

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست