نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 312
وأمّا الدية فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع العلم بأنّها لا تجزي وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضاً . ولو قطعهما مع العلم ، قال في المبسوط : سقط القود إلى الدية ، لأنّه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القود وفيه إشكال ، لأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه فيكون كما لو قطع عضواً غير اليد وكلّ موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية ولو اختلفا فقال : بذلتها مع العلم لا بدلاً فأنكر الباذل [ 1 ] فالقول قول الباذل لأنّه أبصر بنيّته ولو اتّفقا على بذلها بدلاً لم تقع بدلاً .
312
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 312