ولو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما [ 1 ]
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب القصاص الطرف ، الحديث 1 : 129 .