نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 273
وتقطع اليمين باليمين [ 1 ] فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ولو لم يكن له يمين ولا يسار قطعت رجله استناداً إلى الرواية ، وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول وكان لمن يبقى الدية .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 134 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 2 : 131 .
273
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 273