نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 258
الحادية عشرة : لو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجني عليه بالسراية ثمّ الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه [ 1 ] ، وكذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الولي يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه ، أمّا لو سرى القطع إلى الجاني أوّلاً ثمّ سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصاً لأنّها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدراً .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 : 302 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 3 : 303 .
258
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 258