نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 252
فإن ادّعت الحمل وشهدت لها القوابل ثبت ، وإن تجرّدت دعواها قيل : لا يؤخذ بقولها : لأنّ فيه دفعاً للولي عن السلطان ، ولو قيل يؤخذ كان أحوط وهل يجب على الولي الصبر حتّى يستقلّ الولد بالإغتذاء ؟ قيل : نعم ، دفعاً لمشقّة اختلاف اللبن ، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به من غير لبن الأم والتأخير إن لم يكن ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على القاتل ، ولو كان المباشر جاهلاً به وعلم الحاكم ضمن الحاكم .
( 1 ) سورة البقرة : الآية 228 .
252
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 252