نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 236
والأولى توقّفه على إذن الإمام ، وقيل : تحرم المبادرة ويعزّر لو بادر ، وتتأكّد الكراهة في قصاص الطرف ، وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلاّ بعد الاجتماع ، أمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد [ 1 ] . وقال الشيخ ( قدس سره ) يجوز لكلّ منهم المبادرة ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 8 : 47 .
236
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 236