وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول غير إنْ الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 : 393 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 : 393 .