نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 214
احتياطاً إن كانت الجناية تبلغ الدية وإلاّ فبنسبتها من خمسين يميناً ، وقال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس وبحسابه من ستّ فيما فيه دون الدية وهي رواية أصلها ظريف .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 4 : 115 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 9 : 116 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 7 : 116 .
214
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 214