إنكاره [ 1 ] ، وإن صدّقها وادّعى الموت بغير الجناية كان القول قوله مع يمينه .وكذا الحكم في الجراح ، فإنّه لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه ، قُبل [ 2 ] ،