أمّا لو حبس نفسه يسيراً لا يقتل مثله غالباً ثم أرسله فمات ففي القصاص تردّد والأشبه القصاص إن قصد القتل [ 1 ] والدية إن لم يقصد أو أشبه القصد .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 : 211 .