responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137


وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود ولا دية ، لأنّ قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست مضمونة وهو يشكل بما أنّه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما يثبت من قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس ، وأمّا لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن يحصل سرايته ثبت القصاص في النفس [ 1 ] وإن حصلت سراية وهو مرتدّ ثمّ عاد وتّمت السراية حتى صارت نفساً ففي القصاص تردّد أشبهه ثبوت القصاص ، لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار وقيل لا قصاص ، لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية وكلّ السراية ، وهذه بعضها هدر ، لأنّه حصل في حال الردّة ولو كانت الجناية خطأً تثبت الدية لأنّ الجناية صادفت محقون الدم وكانت مضمونة في الأصل .


( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 : 80 .

137

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست