ولو قتل خطأً فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى بالخيار بين فكّه بنصيب الرقّية من الجناية وبين تسليم حصّة الرق لتقاصّ بالجناية [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 : 157 .