ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينّة [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 42 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 74 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 46 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 : 78 .