responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95


( السادسة ) : لو أصلح سفينةً وهي سائرة [ 1 ] ، أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله ، مثل أن يُسمِرَ مسماراً فقلع لوحاً ، أو أراد ردم موضع فانهتك ، نهوضاً من في ماله ما يتلف من مال أو نفس ، لأنّه شبيه بالعمد .
( السابعة ) : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه ، إذا كان في ملكه أو مكان مباح . وكذا لو وقع إلى الطريق [ 2 ] ، فمات إنسان بغباره ولو بناه مائلاً إلى غير ملكه ضمن ، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ، ضمن إن تمكّن من الإزالة . ولو وقع قبل التمكّن ،


( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 141 ، الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة .

95

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست