نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 94
( الخامسة ) : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين وهما مالكان فلكلّ منهما [ 1 ] على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه . وكذا لو اصطدم الحمّالان ، فأتلفا أو أتلف أحدهما . ولو كانا غير مالكين ، ضمن كلّ واحد منهما ، نصف السفينتين وما فيهما ، لأنّ التلف منهما ، والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالاً أو نفوساً . ولو لم يفرّطا بأن غلبتهما الرياح ، فلا ضمان . ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة ، إذا وقعت عليها أُخرى [ 2 ] ، ويضمن صاحب الواقعة لو فرّط .
94
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 94