نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)
( التاسعة ) : روى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ، ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام [ 1 ] ، والرواية مناسبة للمذهب . ( العاشرة ) : لو وقع من علو على غيره فقتله ، فإن قصد قتله وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً ، فهو قاتل عمداً [ 2 ] . وإن كان لا يقتل غالباً فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله . وإن وقع مضطرّاً إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة . أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، والواقع هدر على التقديرات .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 260 ، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 260 ، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
71
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 71