وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته [ 1 ] . وما لا تقدير فيه من الحرّ ففيه الأرش ، ويصير العبد أصلاً للحرّ فيه .
( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 388 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 2 .