responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49


ومن عاقلته إن كانت خطأ [ 1 ] . ودية أعضائه وجراحاته ، مقيسة على دية الحرّ ، فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته ، لم يكن لمولاه المطالبة إلاّ مع دفعه . وكلّ ما فيه مقدر في الحرّ من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته .
ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد [ 2 ] ،


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 207 ، الباب 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 338 ، الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 3 ) التهذيب 10 : 194 ، الحديث 60 .

49

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست