نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 379
ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تُؤخذ من الأقرب إليه ، ممن ورث ديته . فإن لم يكن فمن بيت المال . ومن الأصحاب من قصرها على الجاني ، وتوقّع مع فقره يُسره ، والأوّل أظهر [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 397 ، الباب 6 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 395 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 395 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 3 .
379
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 379