نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 378
ولو لم يكن عاقلة ، أو عجزت عن الدية ، أُخذت من الجاني [ 1 ] . ولو لم يكن له مال ، أُخذت من الإمام . وقيل : مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإِمام دون القاتل ، والأوّل مروي .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 399 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 89 ، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .
378
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 378