نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 376
ولو زادت العاقلة عن الدية ، لم يختصّ بها البعض [ 1 ] ، وقال الشيخ : يخصّ الإِمام بالعقل من شاء ; لأنّ التوزيع بالحصص يشقّ ، والأول أنسب بالعدل . ولو غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر [ 2 ] . وابتداء زمان التأجيل من حين الموت [ 3 ] . وفي الطرف من حين الجناية ، لا من وقت الاندمال . وفي السراية من وقت الاندمال ; لأنّ موجبها لا يستقرّ بدونه . ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم [ 4 ] .
376
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 376