نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 375
ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثمّ عصبة مولى المولى . ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإِمام [ 1 ] حتّى لو كانت الدية ديناراً وله أخ ، أُخذ منه عشرة قراريط ، والباقي من بيت المال . والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه ; لأنّ ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية .
( 1 ) حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 15 : 520 . المبسوط 7 : 174 . ( 2 ) في الصفحة : 356 .
375
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 375