نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 166
ولو قطع لسان الطفل ، كان فيه الدية ، [ 1 ] لأنّ الأصل السلامة . أمّا لو بلغ حداً ، ينطق مثله ولم ينطق ، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة . ولو نطق بعد ذلك ، تبينا الصحيحة ، واعتبر بعد ذلك بالحروف ، وأُلزم الجاني ما نقص عن الجميع ، فإن كان بقدر ما أُخذ وإلاّ تمم له .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
166
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 166