نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 165
ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح [ 1 ] ، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف . فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف ، فربع الدية . وكذا لو قطع ربع لسانه ، فذهب نصف كلامه ، فنصف الدية . ولو جنى آخر ، أُعتبر [ 2 ] بما بقي ، وأُخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل . ولو أعدم واحدٌ كلامه ، ثمّ قطعه آخر ، كان على الأوّل الدية وعلى الثاني الثلث .
165
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 165