نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 140
وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة ، إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى [ 1 ] . ولو استحق ديتها ، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمئة دينار . أمّا العوراء ففي خسفها روايتان [ 2 ] ، إحداهما ربع الدية . وهي متروكة والأُخرى ثلث الدية وهي مشهورة ، سواء كانت خلقة أو بجناية جان ، ووَهِمَ هنا واهم فتوقَّ زلله .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 180 ، الباب 17 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 330 ، الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
140
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 140