نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 139
واحد ربع الدية . وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث . وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها [ 1 ] . ولو قلعت مع العينين ، لم يتداخل ديتاهما [ 2 ] .
( 1 ) الخلاف 5 : 236 ، المسألة 24 .
139
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 139