نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74
( الحادية عشرة ) : روى أبو جميلة [ 1 ] ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية رَكِبت أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة فماتت : أنّ ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة . وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله . وفي " المقنعة " على الناخسة والقامصة ثُلُثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثاً وهذا وجه حسن . وخرّج متأخر وجهاً ثالثاً ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة . وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضاً ، غير أنّ المشهور بين الأصحاب هو الأول .
( 1 ) التهذيب 10 : 241 ، الحديث 10 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 169 - 170 ، الحديث 5388 .
74
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74