responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 74


( الحادية عشرة ) : روى أبو جميلة [ 1 ] ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية رَكِبت أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة فماتت : أنّ ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة . وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله . وفي " المقنعة " على الناخسة والقامصة ثُلُثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثاً وهذا وجه حسن . وخرّج متأخر وجهاً ثالثاً ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة . وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضاً ، غير أنّ المشهور بين الأصحاب هو الأول .


( 1 ) التهذيب 10 : 241 ، الحديث 10 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 169 - 170 ، الحديث 5388 .

74

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست