نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 73
ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع لو مات على الدافع . أمّا دية الأسفل ، فالأصل أنّها على الدافع [ 1 ] أيضاً . وفي النهاية ديته على الواقع ، ويرجع بها على الدافع ، وهي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 56 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 56 - 57 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 57 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 238 ، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
73
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 73