نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 69
والرواية شاذة [ 1 ] . ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كلّ واحدة ، وضَمِنت نصف دية الأُخرى . أمّا الجنين فيثبت في مال كلّ واحدة ، نصف دية جنين كامل . ( الثامنة ) : إذا مرّ بين الرماة ، فأصابه سهم ، فالدية على عاقلة الرامي . [ 2 ] ولو ثبت أنّه قال : حذارِ لم يضمن ، لما روي : أنّ صبيّاً دقّ رباعية صاحبه يخطره ،
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 261 ، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
69
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 69