نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 384
( الثالثة ) : لو قتل الأب ولده عمداً ، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب [ 1 ] . ولو لم يكن وارث ، فهي للإِمام ( عليه السلام ) . ولو قتله خطأً ، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث . وفي توريث الأب هنا قولان . ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية . وإن قلنا : يرث ففي أخذه من العاقلة تردد . وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ .
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 278 ، الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث الأوّل .
384
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 384