نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 385
( الرابعة ) : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختصّ بضمان الجناية على الآدمي حسب . ( الخامسة ) : لو رمى طائراً وهو ذمي ، ثمّ أسلم ، فقتل السهم مسلماً ، لم يعقل عنه عصبته من الدية ; لما بيّنّاه ، ولأنّه أصاب وهو مسلم . ولا عصبته المسلمون ; لأنّه رمى وهو ذمّي ، ويضمن الدية في ماله . وكذا لو رمى مسلم طائراً ، ثمّ ارتدّ فأصاب مسلماً ، قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ، ولا الكفار . ولو قيل : يعقل عنه عصبته المسلمون ، كان حسناً ; لأنّ ميراثه لهم على الأصح .
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 30 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 30 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 30 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 26 : 30 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 .
385
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 385