responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332


ولو كانت أمة فأُعتقت وألقته ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عُشْر قيمتها وقت الجناية أو الدية ; لأنّ عُشْر القيمة إن كان أقلّ فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى ، فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقلّ ، كان له الدية ; لأنّ حقّه نقص بالعتق . وما ذكره بناءً على القول بالغُرة ، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرّة . وكلا التقديرين ممنوع ، فإذن له عشر قيمة أُمِّه يوم الجناية على التقديرين [ 1 ] .


( 1 ) المبسوط 7 : 198 .

332

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست