نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 332
ولو كانت أمة فأُعتقت وألقته ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عُشْر قيمتها وقت الجناية أو الدية ; لأنّ عُشْر القيمة إن كان أقلّ فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى ، فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقلّ ، كان له الدية ; لأنّ حقّه نقص بالعتق . وما ذكره بناءً على القول بالغُرة ، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرّة . وكلا التقديرين ممنوع ، فإذن له عشر قيمة أُمِّه يوم الجناية على التقديرين [ 1 ] .
( 1 ) المبسوط 7 : 198 .
332
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 332