نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة ، عند الجناية لا وقت الإِلقاء . فروع : لو ضرب النصرانية حاملاً فأسلمت وألقته [ 1 ] ، لزم الجاني دية الجنين المسلم ; لأنّ الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار . ولو ضرب الحربية ، فأسلمت وألقته ، لم يضمن ; لأنّ الجناية لم تقع مضمونة ، فلم يضمن سرايتها .
331
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 331